الفاضل الهندي

342

كشف اللثام ( ط . ج )

أنّه يعتق بعوضين من الأُنثى عضواً له من النار ( 1 ) . وروي : أنّ من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار ( 2 ) . وروي : أربع من أراد الله بواحدة منهنّ وجبت له الجنة : من سقى هامة صادية ( 3 ) أو أطعم كبداً جائعة ، أو كسا جلداً عارياً ، أو أعتق رقبة مؤمنة ، إلى غير ذلك من الأخبار . ( وأركانه ثلاثة ) : ( الأوّل : المحلّ ) ( وهو كلّ ) إنسان ( مملوك ) للمعتق ( مسلم لم يتعلّق به حقّ لازم ) من جناية أو حقّ غريم ( فلا ينعقد عتق غير المملوك ) إلاّ بسراية ( وإن ) كان مملوكاً لغيره و ( أجازه المالك ) من غير خلاف يظهر منّا ؛ للأصل . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن مسكان : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ( 4 ) . ولبعض العامّة قول بالوقوع من المعتق الموسر ، وأنّه يقوّم عليه . ( ولو قال : إن ملكتك فأنت حرّ لم يكن شيئاً ، ولا ينعتق مع ملكه ) عندنا ؛ للإجماع ، والتعليق ، وانتفاء الملك . وروي في بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يقول : إن اشتريت غلاماً فهو حرّ لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوّجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كلّه بشيء ، إنّما يطلّق ويعتق ويتصدّق بما يملك ( 5 ) . وللعامّة قول بالانعتاق . ( نعم لو جعله نذراً ) كأن يقول : لله علىّ إن ملكتك أن أعتقك ( وجب عليه ) إيقاع ( عتقه عند ملكه ) ولا ينعتق بالملك . وكذا لو قال : " لله علىّ أنّك حرّ إذا ملكتك " لم ينعتق بالملك ، بل وجب عليه الاعتاق إذا ملكه ؛ للأصل ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 5 - 6 ب 3 استحباب اختيار عتق . . . ح 1 . ( 2 ) كنز العمّال : ج 10 ص 315 ح 29572 . ( 3 ) في ط : الظامئة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 7 ب 5 أنّه لا يصلح العتق . . . ح 4 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 304 ح 1143 .